سياسة أمن الموقع
بيان عن سياسات أمن المعلومات بالموقع
تعريف المعلومات:
************
المعلومات هى البيانات التى تمثل جميع أنشطة الدولة (السياسية – الإجتماعية – الإقتصادية – الصحية – البيئية – الثقافية) وعـن طريقها يتم وضع الخطـط القوميـة والإستراتيجيـــة ويتم إتخاذ القرار.
لذلك تهتم كل دولة بتوفير المعلومات لمتخذى القرار وفى نفس الوقت تحافظ على سرية هذة المعلومات وخصوصاً المعلومات التى تخص خطط ومشاريع الدولة الحالية والمستقبلية والتى إن تسربت تضر بالأمن القومى.
فالمعلومات الإقتصادية والإجتماعية والصحية والبيئية والثقافية ركيزة من ركائز الأمن القومى التى يجب حمايتها مثلها مثل المعلومات العسكرية والأمنية.
أمن المعلومات:
**********
هو العلم الذى يعمل على توفير الحماية للمعلومات من المخاطر التى تهددها أو الإعتداء عليها، وذلك من خلال توفير الأدوات والوسائل اللازم توفيرها لحماية المخاطر الداخلية والخارجية.
سياسات أمن المعلومات بإدارة أمن المعلومات بالإدارة العامة للأمن بالجهاز:
تختص إدارة أمن المعلومات ووسائل الإتصال بالإدارة العامة للأمن بالجهاز  بدراسة وإبداء الرأي فى البيانات والأبحاث الميدانية والاستقصاءات والتى ترد للجهاز لطلب التصديق عليها وفقاً للمصادر المختلفة سواء كانت جامعات ومعاهد عليا أو وزارات أو هيئات أو شركات قطاع عام وأعمال أو مراكز بحوث أو مكاتب استشارية أو جهات أجنبية أو هيئات دولية أو السفارات والأفراد المصريين والأجانب وكذا الهيئات الأمنية المختصة وكذا أعضاء البعثات المصرية الوافدين إلى أرض الوطن فى مهام علمية .... الخ
كما تشترك إدارة أمن المعلومات ووسائل الإتصال مع المسئولين عن البيانات والمعلومات بقطاعات الجهاز المختلفة فى تقييم المعلومات التى تتداول وتحديد درجة سريتها طبقاً لما يلى:
(1) سري للغاية:-
للبيانات والمعلومات التى تدل على نوايا ومشروعات وخطط الدولة المستقبلية والتى إذا تسربت تضر أمن وسلامة الدولة.
(2) سري جداً:-
   للبيانات والمعلومات التى تدل على خطط و نوايا ومشروعات الدولة الحالية والتى إذا تسربت تضر بأمن وسلامة الدولة.
(3) سري:-
   للبيانات والمعلومات التى تدل على خطط و نوايا ومشروعات قطاع معين والتى إذا تسربت تسبب أضرار لهذا القطاع ولا يجوز تداولها إلا للمختصين فقط من العاملين بالجهاز تطبيقاً لمبدأ أن تكون المعرفة على قدر العمل حسب اختصاص كل منهم.
(4) محظور النشر:-
   للبيانات والمعلومات والموارد المحظورة على الجمهور العادي وعلى الأفراد العاملين فى غير الجهاز فى فروع الحكومة وقطاع الأعمال الأخرى.

اولاٌ: القرارات الخاصة بأمن المعلومات:-
*****************************
ينظم العمل بأمن المعلومات بالجهاز مجموعة من القرارات والكتب الدورية ومنشورات الجهات الفنية المعنية تتلخص فيما يلي:
1 – أحكام قرار السيد/ رئيس الجمهورية بالقانون رقم 35 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1982 والذي ينص على أن البيانات الفردية التى تتعلق بأي إحصاء أو تعداد (سرية) ولا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغه شيئا منها- كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية أو نشر ما يتعلق منها بالأفراد إلا بمقتضى إذن مكتوب من ذوي الشأن.(مادة رقم 3).
2 – أحكام قرار السيد/ رئيس الجمهورية رقم 2915 لسنة 1964 الخاص بإنشاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي ينص على أنه لا يجوز لأية وزارة أو هيئة أو جهة أو أي فرد فى الحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص أن ينشر بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أي مطبوعات أو نتائج أو بيانات أو معلومات إحصائية إلا من واقع إحصائيات الجهاز المصري للتعبئة العامة والإحصاء – أما الإحصاءات الغير مقررة ضمن برامج الجهاز فلا يجوز نشرها إلا بموافقة الجهاز.(مادة رقم 10).
3 – قرار السيد/ رئيس الجهاز رقم 33 لسنة 1968 والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 1968 بشأن إجراء الإحصاءات والتعدادات والاستفتاءات والاستقصاءات.
4 – الكتب الدورية أرقام 25 لسنة 1982، 15 لسنة 1985، 13 لسنة 1991 الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
5 – منشورات الجهات الفنية المعنية بأرقام 8 لسنة 1970، 10 لسنة 1973، 3 لسنة 1978، 5 لسنة 1981، 1 لسنة 1982 ، 1982 ، 4 لسنة 1985، 7 لسنة 1989، 5 لسنة 1991، بالإضافة إلى ما يرد من الجهه المعنية من مكاتبات أو ما يتم الاتفاق معها بشأن موضوعات خاصة بأمن المعلومات.

ثانياً: نظام العمل بأمن المعلومات:-
**********************
1 –  بيانات مطلوب الحصول عليها من جهات مختلفة بالدولة ويتطلب دراستها وإبداء رأي الجهاز بالموافقة أو عدم الموافقة بشأنها طبقاً للدراسة الفنية لموضوع البيانات ومصادرها والسنوات المطلوب عنها للبيان وتأثيراتها سلبياً أو إيجابياً على المستوى القومي وتأمين هذه البيانات وفقاً للتعليمات والقرارات السابقة الذكر على أن يتم الحصول على هذة البيانات من خلال إدارة الأمن وتحت إشرافها بالجهة المطلوب الحصول منها على البيانات.
2 –  بيانات مطلوب تجميعها ميدانيا بواسطة قوائم استقصاء أو استبيان يتم دراستها بالشكل الفني وصولاً إلى تأمين البيانات التى تتناول هذه الاستقصاءات والتى قد تحتاج  فى بعض الأحيان إلى أخذ رأي بعض الجهات الخارجية المعنية  وغيرها  وإصدار القرارات التقيدية اللازمة في هذا الشأن مع إلزام الجهات التى تقوم بإجراء دراسات ميدانية على الأسر والجمهور العادى أن تبلغ السادة مديرو مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية بالمحافظات محل الدراسة علاوة على قيام الجهاز من جانبه بإخطار مديريات الأمن بالمحافظات محل الدراسة.
3 – يصدر عن الجهاز نوعين من القرارات الخاصة بالأبحاث الميدانية:
أ – قرارات السيد/ رئيس الجهاز بالتفويض اللازم – فى شأن قيام الباحثين بالجامعات المصرية وأعضاء البعثات المصرية الوافدين إلى أرض الوطن فى مهام علمية بإجراء دراسات ميدانية لإعداد رسالاتهم للحصول على درجات علمية. وقد تم إعفاء الباحثين من رسوم نشر قرار السيد/ رئيس الجهاز بالتفويض بالوقائع المصرية بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية اعتبارا من يوليه 1989 وذلك لارتفاع تكاليف النشر وتخفيف العبء المالي عنهم وتشجيعاً للبحث العلمي ويؤخذ فى الاعتبار ضرورة ورود الطلب المقدم للجهاز بخطاب معتمد من الجامعة أو إدارة البعثات والذي يحدد به الدرجات العلمية والغرض من البحث ومدته وحجم ونوع ومكان العينة واستمارات البحث معتمدة من الجهة العلمية المذكورة وذلك حتى لا يلجأ البعض لمحاولة استغلال طلاب البحث العلمي فى الحصول على المعلومات.
ب – قرارات السيد/ رئيس الجهاز بالتفويض اللازم فى شأن الدراسات والأبحاث الميدانية والتى تقوم بها أجهزة الحكومة وقطاع الأعمال العام وكذا المكاتب والشركات التابعة للقطاع الخاص سواء لحساب شركات أو جهات أجنبية وفى هذا الصدد يتم التحقق من البطاقة الضريبية والسجل التجاري من حيث أن هذه الجهات تتضمن أعمالها القيام بإجراء هذه الدراسات ويتم إصدار القرار التنفيذي اللازم فى شأن قيام هذه الجهات بإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية (بعد سداد رسوم نشر القرار بالوقائع المصرية حال رغبتها فى ذلك).
كما تقوم إدارة أمن المعلومات بإصدار الموافقات لأي جهة بإصدار الأدلة الاقتصادية وتقوم الإدارة بدراسة الاستمارة الخاصة بتجميع بيانات الدليل لكل جهة على حدة بالإضافة إلى دراسة المجتمع الذي سيتم تجميع البيانات ولا يوافق الجهاز لأي جهة بإصدار أدلة إلا إذا كان من ضمن نشاطها هذه إصدار أدلة ويتم تحديد البنود الخاصة ببيانات الدليل وفقاً لتعليمات الجهة المعنية التى تحدد بنود محددة يتم الموافقة عليها وتصدر الموافقة من خلال خطاب معتمد موضح به البنود التى يتم تجميع البيانات من خلالها مع وضع الضوابط الخاصة بالجهات التى تستفيد من الأدلة نهائياً.