باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1957 بشأن الإحصاءات والتعدادات .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 130 الصادر في 11 يونيه سنة 1949.
وعلى المرسوم التشريعي رقم 35 الصادر في 3 مارس سنة 1953 بتأسيس مركز للتدريب الاحصائى .
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1959 بشأن إعادة تنظيم وزارة التخطيط في الإقليم السوري .
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة قرر القانون الاتى :
مادة 1 :
تجرى الإحصاءات والتعدادات التي تحتاجها الدولة بناء على ما تقرره هيئة فنية (1)يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية تتولى تعيين ما يجب إجراؤه منها وتحديد مواعيد وطرق أجرائها ونشر نتائجها وتعيين الجهات أو الأجهزة التي تقوم بعمل هذه الإحصاءات والتعدادات بما يحقق التنسيق الكامل بين العمليات والأجهزة الإحصائيـة ويؤدى إلى رفع مستوى الدقة والكفاية في هذه العمليات والأجهزة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجهاز المركزى للتعبئه العامة والاحصاء طبقا للمادة ( 6 ) من قرار رئيس الجمهورية رقم 2915 لسنة 1964 .
مادة 2 :
للهيئة الفنية (1)أن تقوم بمهمتها متعاونة مع الوزارات والمصالح والهيئات العامـة ولها كذلك أن تستعين بالجهات والأجهزة الإحصائية التي لدى الهيئات الخاصة وعلـى جهات الإدارة وسلطات الأمن العام إن تعاون المكلفين بإجراء الإحصاء أو التعداد بمـا يكفل تأدية مهمتهم على أكمل وجه .
وعلى الأفراد والهيئات أن يقدموا إلى الجهة المكلفة بالإحصاء أو التعداد جميــع
البيانات التي تطلب منهم بما يطابق الحقيقة و بالكيفية وفى المواعيد التي تحددها الهيئة الفنية . وعلى أصحاب المنشآت أو من يمثلهم أن يسمحوا للمكلـفين بإجراء الإحصـاءات والتعدادات بالدخول في محالهم في أوقات العمل العادية وبالاطلاع على كافة المستندات للتحقق من صحة البيانات المقدمة .
ويجوز للمكلفين بإجراء التعداد أن يضعوا الأرقام أو الحروف أو العلامـات أو المنشورات اللازمة للتعداد على المباني والمؤسسات .
مادة 3 :
البيانات الفردية التي تتعلق بأي إحصاء أو تعداد ( سرية ) ولا يجوز اطلاع اى فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو أبلاغة شيئا منها كما لا يجوز استخدامها لغيرا لأغراض الإحصائية أو نشر ما يتعلق منها بالإفراد إلا بمقتضى أذن مكتوب من ذوى الشأن .
ولا يجوز استغلال اى بيان احصائى كأساس لربط ضريبة أو لترتيب اى عـبء مالي أخر ولا اتخاذه دليلا في جريمة أو أساسا لاى عمل قانوني .
مادة 4 :
(2)يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقـل عن مائة جنية ولا تجاوز خمسمائة جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين :
1 ـ كل من اخل بسرية البيانات الإحصائية أو أفشى بيانا من البيانات الفردية أو سرا من إسرار الصناعة أو التجارة أو غير ذلك من أساليب العمــل التي يكون قد اطلع عليها بمناسبة عملة في الإحصاء أو التعداد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجهاز المركزى للتعبئه طبقا للمادة (6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 2915لسنة 1964 .
(2)معدلة بموجب القانون رقم 28 لسنة 1982 الصادر فى 10/4/1982.
2 ـ كل من حصل بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام بأي وسيلة أخرى علــى
بيانات أو معلومات سرية بشأن الإحصاءات أو التعدادات أو شرع فى ذلك .
3 ـ كل من عطل عملا من أعمال الإحصاء أو التعداد التي تقررها الهيئة
الفنية أو تسبب في ذلك .
4 ـ كل من نشر إحصاءات أو تعدادات أو نتائج استفتاء غير صحيحة مع علمه بذلك .
5 ـ كل من امتنع عن الإدلاء بالبيانات المطلوبة أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك .
ـ ويعتبر ممتنعا من لم يقدم البيان خلال أسبوع من الميعاد المحدد ما لم يثبت إن التأخير في تقديم البيانات كان بسبب خارج عن أرادته .
مادة 5 :
تلغى القوانين والمراسيم الآتية :
ـ القانون رقم 19 لسنة 1957 بشأن الإحصاءات والتعدادات .
ـ المرسوم التشريعي رقم 130 الصادر في 11 يونيه لسنة 1949
كذلك يلغى كل من يخالف أحكام هذا القانون .
مادة 6 :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية في 12 شعبان سنة 1379 ـ 9 فبراير سنه 1960.